بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
١٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَعْنِي: فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ
كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا
كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ
كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — ما جاء في الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ ، فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً