الفهارس الموضوعية←ربا النسيئة←بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

١٠٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن الدارقطنيضعيف
ج3 ص419

كتاب البيوع

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص421

كتاب البيوع

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزار
ج10 ص235

مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه

مَا كَانَ مِنْ يَدٍ بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الحميدي
ج1 ص153

أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا [هَاءَ وَهَاءَ] ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا [هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الحميدي
ج1 ص574

حديث البراء بن عازب

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الحميديصحيح
ج2 ص13

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الطيالسيضعيف
ج3 ص393

وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وسعيد بن جبير عن ابن عمر

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص40

كتاب البيوع — الربا

الذَّهَبُ - يَعْنِي - بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص41

كتاب البيوع — بيع البر بالبر

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص47

كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب نسيئة

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص50

كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص51

كتاب البيوع — أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، يَعْنِي : اقْتِضَاءَ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرى
ج6 ص51

كتاب البيوع — أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب

فِي اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىضعيف
ج6 ص51

كتاب البيوع — أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىضعيف
ج6 ص52

كتاب البيوع — أخذ الورق من الذهب

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصلي
ج1 ص139

مسند عمر بن الخطاب

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصلي
ج1 ص184

مسند عمر بن الخطاب

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصليضعيف
ج10 ص24

مسند عبد الله بن عمر

إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص42

كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل

رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص44

كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←