بيع الفضة بالفضة متفاضلا
٢٦٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الدينار بالدينار
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — باب بيع الدرهم بالدرهم
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ
أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا