بيع الفضة بالفضة متفاضلا
٢٦٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب في الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ
أبواب التجارات — باب من قال لا ربا إِلَّا فِي النسيئة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب العين — خطبة ابن مسعود ومن كلامه
وَيْلَكُمْ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَشْتَرُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ