بيع الشعير بالشعير متفاضلا
١١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب في الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
من مسند القبائل — حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب الميم — معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي
الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ