بيع البر بالبر متفاضلا
١١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ما جاء في الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
من مسند القبائل — حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ
باب الباء — عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ