العوض عن اللبن في خيار التصرية
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب مدة الخيار في المصراة
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
كتاب البيوع — باب مدة الخيار في المصراة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الجعالة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا اعْتِرَاضَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
تتمة مرويات أبي هريرة — موسى بن يسار عن أبي هريرة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا
تتمة مرويات أبي هريرة — القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
تتمة مرويات أبي هريرة — مجاهد عنه
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
تتمة مرويات أبي هريرة — أيوب عن محمد
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا
تتمة مرويات أبي هريرة — يونس بن عبيد عن محمد
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
تتمة مرويات أبي هريرة — قتادة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛
تتمة مرويات أبي هريرة — هشام بن حسان
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب البيوع
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب البيوع
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
وما أسند أبو هريرة — ومحمد بن زياد
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — النهي عن التصرية
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ