العوض عن اللبن في خيار التصرية
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَرَدَّهَا - فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَحْتَلِبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ