العوض عن اللبن في خيار التصرية
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — النهي عن التصرية
إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
كتاب البيوع — النهي عن التصرية
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مسند أنس بن مالك — ما أسند الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك
لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مسند عبد الله بن مسعود
وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ
مسند أبي هريرة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ
مسند أبي هريرة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب ما نهى عنه من البيوع
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا
كتاب البيوع — باب ما نهى عنه من البيوع
لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ
باب في التجارات
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
باب في التجارات
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
لَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَصَى
أبواب القضاء في البيوع
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب بيع المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا
كتاب البيوع — باب بيع المصراة
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب بيع المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
كتاب البيوع — باب بيع المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً
كتاب البيوع — باب بيع المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا