تخيير العبد والأمة المزوجين حالة الرق
٣٠٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عائشة رضي الله عنها
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا
مسند عائشة رضي الله عنها
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اخْتَارِي ، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ
مسند عائشة رضي الله عنها
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ
مسند عائشة رضي الله عنها
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
كتاب الطلاق — باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الطلاق — باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق
أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ
كتاب الطلاق — باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق
يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
اعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله كان حرا
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا
يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
كتاب العتق — عتق العبد المتزوج قبل زوجته
إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا فَابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ
كتاب الهبة — ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الهبة — ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الهبة — ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ