كون أجل المسلم فيه معلوما
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ ، أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ
كتاب البيوع — باب فِي السلف
أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البر والإحسان — ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير
لَا ، يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
مَنْ أَسْلَفَ ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
باب الزاي — زيد بن سعنة
يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ
باب العين — أبو المنهال عن ابن عباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
باب العين — أبو المنهال عن ابن عباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
باب العين — أبو حسان عن ابن عباس
سُئِلَ عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالَ : " أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ
باب العين — يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه
لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا
الأحاديث الطوال — إسلام زيد بن سعنة رضي الله عنه
يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ
باب العين — باب من اسمه العباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع والأقضية — في السلم بالثياب
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ