اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين
١١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
كتاب الزكاة — باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ