الفهارس الموضوعية←أنواع بيعتين في بيعة←اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين

اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين

١١٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الأوسطضعيف
ج8 ص197

باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص248

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص478

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص478

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص479

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص480

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص480

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص480

كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج15 ص36

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص154

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص155

كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص135

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص135

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص136

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص136

كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص385

كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده

وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص108

كتاب الزكاة — باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك

مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←