الفهارس الموضوعية←أنواع بيعتين في بيعة←اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين

اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين

١١٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص525

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص327

أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال

مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص882

كتاب البيوع — مال المملوك

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص892

كتاب البيوع — ما جاء في ثمر المال يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1161

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص219

كتاب الفرائض — باب لا يرث المملوك

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارصحيح
ج1 ص224

مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارصحيح
ج12 ص161

مسند عبد الله بن عمر

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج5 ص40

كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج10 ص361

كتاب الشروط

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصليصحيح
ج10 ص172

مسند عبد الله بن عمر

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←