الفهارس الموضوعية←أنواع بيعتين في بيعة←اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين

اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين

١١٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند أحمد
ج3 ص1044

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1092

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1143

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1161

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1191

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1192

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1198

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1244

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1345

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج6 ص3009

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج6 ص3029

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص289

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص290

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط

مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص291

كتاب البيوع — ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه

مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج9 ص244

باب العين — باب

اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ ، مِنِ امْرَأَتِهِ - أَوْ مِنِ امْرَأَةٍ لَهُ - وَلِيدَةً وَشَرَطَ لَهَا ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج12 ص284

باب العين — سالم عن ابن عمر

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج13 ص63

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج13 ص65

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج1 ص121

باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج2 ص299

باب الألف — أحمد بن زهير التستري

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←