حكم بيع وشرط
٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ امْرَأَتِكَ ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خِدْمَتَهَا
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
إِنِّي مَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
كتاب البيوع — باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه
مَا شَأْنُ بَعِيرِكَ هَذَا
كتاب البيوع — باب ما جاء في مداينة العبد
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ
كتاب الفرائض — باب لا يرث المملوك
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
ما أسند جابر بن عبد الله الأنصاري — وما روى عامر الشعبي عن جابر
بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ، فَأَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ
أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص — شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب العتق — ذكر العبد يعتق وله مال
قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ