حكم بيع وشرط

٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص297

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص298

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص298

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص336

كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع

لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص336

كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع

لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←