حكم بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
٥٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
كتاب الإجارة — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أبواب التجارات — باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
أبواب التجارات — باب بيع المجازفة
إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ
كتاب البيوع — العينة وما يشبهها
لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ ، فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
يَا عُثْمَانُ ، إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
باب السين — سليمان بن سمرة عن أبيه
كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَاشِيَةَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَزْنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
قَدِمَ رَجُلٌ بِجِلَالٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كَيْلِهِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالْآخَرُ مَعَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا سُمِّيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا - فَلَا تَأْخُذْهُ جُزَافًا