حكم بيع العينة
٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
اقْبَلْ مِنِّي بَعِيرَكَ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب العارية
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ
كتاب البيوع — باب العارية
بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ ؛ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
مسند عبد الله بن عمر
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ