حكم بيع العينة
٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب في النهي عن العينة
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا - يَعْنِي ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ - ، تَبَايَعُوا بِالْعِينِ ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَئِنْ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَئِنْ أَنْتُمُ اتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ
باب العين — باب من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
نُهِيَ عَنِ الْعِينَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
الْعِينَةُ حَرَامٌ
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
أَنِ] انْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره العينة
سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في العينة
لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في العينة
لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في العينة
كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في العينة
كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَضَعُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الدين إلى أجل
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الدين إلى أجل
فِي هَذَا : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ