حكم بيع ما لا يملكه
١٨١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب المجازفة
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا
كتاب البيوع — باب الخلاص في البيع
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ : " هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ
كتاب البيوع — باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ : أَنْ لَا يَصْلُحَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي السلع
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع وسلف
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب ما جاء من التشديد في الدين
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
كتاب الغصب — باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق قبل النكاح
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ