حكم بيع ما لا يملكه
١٨١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحَرِيرِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : حَدِّثْنِي حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا ، قَالَ : " لَا تَأْكُلْ شِفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في العينة
الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الشيء ليس له
فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الشيء ليس له
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ - فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
لَا تُؤَامِرْهُ ، وَلَا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي . فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ ، فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : " لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
لَا ، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اذْهَبْ بِهِ ، فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ . فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ