حكم بيع ما لم يقبض
٣٥٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
أَنْ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَرْبَعَ خِصَالٍ : أَنْ لَا يَصْلُحَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي السلع
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع وسلف
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب ما جاء من التشديد في الدين
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
فَخَطَبَ مَرْوَانُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا
كتاب المكاتب — باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع
يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
كتاب البيوع
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب العارية
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا ؛