حكم بيع ما لم يقبض

٣٥٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص311

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىحسن
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص314

كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال

نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص314

كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص314

كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل

رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص314

كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص314

كتاب البيوع — باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها

لَا يَبِيعُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص315

كتاب البيوع — باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها

لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←