حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
كتاب البيوع — باب آداب البيع
لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
باب في التجارات
لَا تَنَاجَشُوا
باب في التجارات
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ
أبواب القضاء في البيوع
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أبواب القضاء في البيوع
إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب النكاح
لَا تَنَاجَشُوا
كتاب النكاح — باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ
كتاب النكاح — باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب النكاح — باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أحاديث ابن عمر
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
من مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا
كتاب النكاح — باب من قال لا نكاح إلا بولي
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ