حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
وما أسند عن سمرة بن جندب
يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وما أسند أبو هريرة — من رواية سعيد بن المسيب
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب النكاح — النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب النكاح — خطبته إذا أذن الخاطب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب البيوع — بيع الحاضر للباد
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
كتاب البيوع — بيع الرجل على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — بيع الرجل على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — في النجش
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — في النجش
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
كتاب البيوع — الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب الشروط
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
مسند عقبة بن عامر الجهني
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
مسند أنس بن مالك — الزبير بن عدي عن أنس
لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
مسند عبد الله بن عمر
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند عبد الله بن عمر
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مسند أبي هريرة
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مسند أبي هريرة — الأعرج عن أبي هريرة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ