شمول المبيع لتوابعه
١٦٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب العين — سالم عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب الميم — مطلب بن شعيب
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الجارية من الخمس
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الجارية من الخمس
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الجارية من الخمس
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ