شمول المبيع لتوابعه
١٦٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب اللقطة — باب من أصاب ركازا
كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا ، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ
كتاب البيوع — مال المملوك
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب البيوع — ما جاء في ثمر المال يباع أصله
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب العتاقة والولاء — مال العبد إذا أعتق
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ
كتاب البيوع — باب فيمن باع عبدا وله مال
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ
كتاب الرقائق — ذكر الخبر الدال على أن للمرء استعمال التورع في أسبابه دون التعلق بالتأويل وإن كان له ذلك
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا