ما يلزم المحصر في القضاء
٥٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
عَلَيْهِ الْحَجُّ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ
كتاب المناسك — في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الشُّقُوقِ لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا
كتاب المناسك — في المحصر من كان يقول إذا ذبح هديه حل
يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَإِذَا نُحِرَ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجٌّ مِنْ قَابِلٍ
كتاب الحج — باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ
كتاب الحج — باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ أُخْرَى
كتاب الحج — باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
كتاب الحج — باب من أنكر الاشتراط في الحج
وَإِنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِسٌ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ طَافَ بِهِ
كتاب الحج — ما جاء فِي الإحرام
أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِطُ
كتاب الحج — باب ما جاء فِي رمي الجمرة والتعجيل من جمع والتطيب قبل الإفاضة
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
كتاب المناسك — فيمن أحصر بغير عدو
مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
كتاب المناسك — فيمن أحصر بغير عدو
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
كتاب المناسك — من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج في قابل
مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ
كتاب المناسك — من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
كتاب المناسك — من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
كتاب المناسك — في اشتراء بقرة للهدي
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
من اسمه عبد الله — عثمان بن حاضر الحميري أبو حاضر عن ابن عباس
أَبْدِلِ الْهَدْيَ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
كتاب مناسك الحج — باب حكم المحصر بالحج
مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى