الفهارس الموضوعية←ما جاء في المرأة تحج أو تعتمر فتحيض قبل طواف الركن←احتباس الأمير الرفقة عن الرحيل حتى تطهر وتطوف من لم تطف طواف الركن

احتباس الأمير الرفقة عن الرحيل حتى تطهر وتطوف من لم تطف طواف الركن

١٤١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج7 ص287

كتاب الجنائز — في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له

كَانَ يُقَالُ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج7 ص287

كتاب الجنائز — في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له

أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج7 ص288

كتاب الجنائز — في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له

أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج8 ص138

كتاب المناسك — في المرأة تحيض قبل أن تنفر

أَحَابِسَتُنَا هِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج8 ص139

كتاب المناسك — في المرأة تحيض قبل أن تنفر

عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج8 ص141

كتاب المناسك — في المرأة تحيض قبل أن تنفر

كَانَ يُقِيمُ عَلَى الْحَائِضِ - إِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ - سَبْعَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج8 ص441

كتاب المناسك — في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت

إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص346

كتاب الحج — باب إدخال الحج على العمرة

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص347

كتاب الحج — باب إدخال الحج على العمرة

أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص353

كتاب الحج — باب القارن يهريق دما

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص6

كتاب الحج — باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء

حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص95

كتاب الحج — باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص105

كتاب الحج — باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص146

كتاب الحج — باب التحلل بالطواف إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم

حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص162

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص162

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص162

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص162

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " أَحَابِسَتُنَا هِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص162

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لَا يَنْفَعُهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص162

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً

عرض الحديث كاملاً ←