احتباس الأمير الرفقة عن الرحيل حتى تطهر وتطوف من لم تطف طواف الركن
١٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجنائز — في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
كَانَ يُقَالُ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
كتاب الجنائز — في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
كتاب الجنائز — في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ
كتاب المناسك — في المرأة تحيض قبل أن تنفر
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
كتاب المناسك — في المرأة تحيض قبل أن تنفر
عَقْرَى حَلْقَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا
كتاب المناسك — في المرأة تحيض قبل أن تنفر
كَانَ يُقِيمُ عَلَى الْحَائِضِ - إِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ - سَبْعَةَ أَيَّامٍ
كتاب المناسك — في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
كتاب الحج — باب إدخال الحج على العمرة
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
كتاب الحج — باب إدخال الحج على العمرة
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
كتاب الحج — باب القارن يهريق دما
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ
كتاب الحج — باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء
حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ
كتاب الحج — باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
كتاب الحج — باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
كتاب الحج — باب التحلل بالطواف إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " أَحَابِسَتُنَا هِيَ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ لَا يَنْفَعُهُمْ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً