احتباس الأمير الرفقة عن الرحيل حتى تطهر وتطوف من لم تطف طواف الركن
١٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة
ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ
كتاب الحيض والاستحاضة — باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
كتاب مناسك الحج — باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ
كتاب الحج — إفاضة الحائض
أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقَالَ : فَلَا إِذًا
كتاب الحج — إفاضة الحائض
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
مسند عائشة رضي الله عنها
فَلَا حَبْسَ عَلَيْكِ فَارْتَحِلِي
مسند عائشة رضي الله عنها
مَا أُرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَ : أَوَلَمْ تَكُنْ أَفَاضَتْ ؟ قَالَتْ : بَلَى
مسند عائشة رضي الله عنها
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا ، قَالَ : وَمَا شَأْنُهَا
مسند عائشة رضي الله عنها
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : فَلَا إِذًا
مسند عائشة رضي الله عنها
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
كتاب الحج — ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ
مسند النساء — عروة بن الزبير عن أم سلمة
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ هَلْ كُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَنْفِرَ
كتاب المناسك — في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تتمة مرويات أبي هريرة — محمد بن عمرو عن أبي سلمة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ قَالَ : مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا