مواقيت الحج الزمانية
٤٣ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ
كتاب الحج — باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ
أبواب العمرة — باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا
كتاب الحج — باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
كتاب الحج — قطع التلبية
أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ
كتاب الحج — إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم
يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ
كتاب الصلاة — إزماع المسافر إقامة أربعا
فَأَذَّنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَطَافَ بِهِ
كتاب المناسك — باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
كتاب المناسك — باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ
كتاب المناسك — في قوله فلا رفث ولا فسوق
وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قَالَ : قَدْ صَارَ الْحَجُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَا [شَهْرَ يُنْسَأُ] وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ
كتاب المناسك — في قوله فلا رفث ولا فسوق
قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَجِّ
كتاب المناسك — في الرجل يقول هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج
إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
كتاب المناسك — في الرجل يقول هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
كتاب المناسك — من في سرعة السير في الحج
أَنَّهُ سَارَ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي [اثْنَتَيْ عَشْرَةَ] أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
كتاب المناسك — من في سرعة السير في الحج
سَارَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ فِي سَبْعٍ
كتاب المناسك — من في سرعة السير في الحج
أَنَّهُ سَارَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي ثَلَاثٍ حِينَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ
كتاب المناسك — من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
كتاب المناسك — من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
كتاب المناسك — من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
كتاب المناسك — من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ