الصدقة على الأغنياء
١٩٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الأيمان والنذور — باب لا نذر في معصية الله
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
مَنْ كَانَتْ لَهُ - أَوْ عِنْدَهُ - أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا
كتاب الجامع — باب الديوان
يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِهِ غَيْرِي ، فَقَالَ : " خُذْهُ يَا عُمَرُ ، فَإِمَّا إِنْ تَتَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
كتاب الزكاة — باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لا يحمد فعله
قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ
كتاب الزكاة — باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس
خُذْهُ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
كتاب الهبات — باب إعطاء الغني من التطوع
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ
كتاب الهبات — باب إعطاء الغني من التطوع
فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ
كتاب الهبات — باب إعطاء الغني من التطوع
إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا لَمْ تَسْأَلْهُ وَلَمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ فَاقْبَلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ