مقدار نصاب زكاة الفضة
٢٤٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
كتاب الزكاة — فِي الزيادة فِي الفريضة
لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — فِي الطعام كم تجب فيه الصدقة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا
أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
كتاب الزكاة — السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا
سَأَلْتُ عَطَاءً وَحَمَّادًا وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ
كتاب الزكاة — في تسعة عشر دينارا إذا كانت
قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — حكم الأوقاص في الزكاة
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الزكاة — باب صدقة العبد والمكاتب
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " أَلَيْسَ مُسْلِمًا
كتاب الزكاة — باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ
كتاب الزكاة — باب التبر والحلي
نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا