مقدار نصاب زكاة الفضة
٢٤٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ : خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ
كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ