يسر الإسلام
٣٬٠٢١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصوم — ذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوي على أكثر من صيام أيام البيض
يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ، فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
كتاب الحج — ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ - أَوْ قَالَ : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين
فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا
كتاب الحج — ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
كتاب الحج — ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه عند عدم النعلين والإزار
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
كتاب الحج — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
كتاب الحج — ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار
بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل
لَا حَرَجَ
كتاب الحج — ذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك
اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي
ارْمِ وَلَا حَرَجَ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للرعاء بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرموه اليومين في يوم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا
كتاب الحج — ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
كتاب الحج — ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ
كتاب الحج — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
كتاب الحج — باب الكفارة
أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ