ما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله
١٤٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب الإمامة وما كان فيها
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
كتاب الصلاة — باب الإمامة وما كان فيها
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
كتاب الصلاة — باب لا صلاة إلا بقراءة
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
يُجْزِي قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَمَّنْ وَرَاءَهُ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ عَمَّنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَتُهُ
كتاب الصلاة — باب الرجل يصلي وهو جنب
أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ
كتاب الصلاة — باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ