ترك ركن من أركان الصلاة أو الإخلال به
٣٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها — باب القراءة خلف الإمام
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ
باب العين — باب
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ؛ خُشُوعَهَا ، وَلَا رُكُوعَهَا
باب الميم — محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا
باب الميم — محمد بن عمران الناقط البصري
يَا بُنَيَّ ، اكْتُمْ سِرِّي تَكُنْ مُؤْمِنًا
باب الميم — محمد بن إبراهيم بن عامر الأصبهاني
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا تَشَهُّدَ لَهُ
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كتاب الصلاة — باب القراءة خلف الإمام
مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا
كتاب الصلاة — باب من قال يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب
يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — باب صفة الركوع
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
كتاب الصلاة — باب وجوب قراءة أم الكتاب فِي الصلاة وخلف الإمام
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ
كتاب الصلاة — باب وجوب قراءة أم الكتاب فِي الصلاة وخلف الإمام
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا
مسند أنس بن مالك — شريك عن أنس
يَا بُنَيَّ ، اكْتُمْ سِرِّي تَكُ مُؤْمِنًا
كتاب الإمامة وصلاة الجماعة — إذا قرأ الإمام فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
مَنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ ، إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
باب القراءة وراء الإمام
فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
كتاب الصلاة — باب القراءة في الظهر والعصر
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ