سنن النسائي— باب الوصية بالثلثيرويه الزهري وهو صحيح عنه ورواه سعد بن إبراهيم فاختلف عنه في
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
سنن النسائي— باب الوصية بالثلثيرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه فرواه الثوري ومنصور بن المعت
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
سنن النسائي— باب الوصية بالثلثيرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه فرواه الثوري ومنصور بن المعت
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
سنن النسائي— باب الوصية بالثلثيرويه الزهري وهو صحيح عنه ورواه سعد بن إبراهيم فاختلف عنه في
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسعَرٌ عَن سَعدِ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي
سنن النسائي— باب الوصية بالثلثيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه محمد بن ربيعة عن هشام عن
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
سنن النسائي— باب الوصية بالثلثيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه محمد بن ربيعة عن هشام عن
نَعَمِ ، الثُّلُثَ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
سنن النسائي— باب الوصية بالثلثرواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه المفضل بن موسى عن هشام عن
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
سنن النسائي— باب إبطال الوصية للوارثلا يخلو إسناده من مقال لكن مجموع طرق الحديث يقتضي أن للحديث
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
سنن النسائي— باب إبطال الوصية للوارثلا يخلو إسناده من مقال لكن مجموع طرق الحديث يقتضي أن للحديث
إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
سنن النسائي— باب إبطال الوصية للوارثلا يخلو إسناده من مقال لكن مجموع طرق الحديث يقتضي أن للحديث
إِنَّ اللهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
سنن النسائي— باب إذا أوصى لعشيرته الأقربينيرويه الزهري واختلف عنه فرواه يونس وشعيب وعبيد الله بن أبي ز
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
سنن النسائي— باب إذا أوصى لعشيرته الأقربينيرويه الزهري واختلف عنه فرواه يونس وشعيب وعبيد الله بن أبي ز
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
سنن النسائي— باب النهي عن الولاية على مال اليتيمرواه سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أب
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا
سنن النسائي— باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلهذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب واختلف عليه فيه فرواه حسين الم
لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر وفيه اختلاف بينه الدارقطني في علله فقال هذا حديث يرويه عطاء
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر الموقوف أشبه
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
سنن النسائي— باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر الموقوف أشبه
مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ
سنن النسائي— باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاعبد الملك وأبو حذيفة مجهولان وعبد الرحمن بن علقمة لا تصح صحب
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
سنن النسائي— باب عطية المرأة بغير إذن زوجهايرويه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وخالفه محمد بن إسحاق
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً
سنن النسائي— باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسوالصحيح عن موسى بن عقبة عن سالم
كَانَتْ يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ! وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
سنن النسائي— باب الحلف بالأمهاتوهو الصحيح
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ
سنن النسائي— باب إبرار القسميرويه سوار بن مصعب عن عمرو بن قيس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ
سنن النسائي— باب اليمين فيما لا يملكرواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر واختلف عن عمرو فر
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
سنن النسائي— باب النية في اليمينيرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن و
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
سنن النسائي— باب النذر في الطاعةيرويه طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة حدث به عنه
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ