أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ
أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَتَمِيمًا الدَّيْرِيَّ ، أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ أَصَلَاتَانِ مَعًا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ
شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا
إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلوَانِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَن شُعبَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا الجَوهَرِيُّ قَالَ ثَنَا بُندَارٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الحَدِيثِ
إِنَّ هَذَا رُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى