المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 739 · المطبوع (دار المعرفة): 3735 / 6 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3737
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- أنبأنا
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 6 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
20 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Different Versions Of The Report Of Jabir Concerning 'Umra
Ibn Juraij narrated from 'Ata': "Habib bin Abi Thabit informed us from Ibn 'Umar, that the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'There is no 'Umra and no Ruqba. Whoever is given something on the basis of 'Umra or Ruqba, it belongs to him for the rest of his life and after he dies.'"
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3732 ↗