المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 739 · المطبوع (دار المعرفة): 3736 / 7 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3738

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 7 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

المتن

لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

. قَالَ عَطَاءٌ : هُوَ لِلْآخَرِ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

20 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Different Versions Of The Report Of Jabir Concerning 'Umra

Ibn Juraij said: 'Ata' informed me, from Habib bin Abi Thabit, from Ibn 'Umar -and he did not hear it from him- he said: 'Allah's Messenger (ﷺ) said: "There is no 'Umra and no Ruqba. Whoever is given something on the basis of 'Umra or Ruqba, it belongs to him for the rest of his life and after he dies."' 'Ata' said: "It belongs to the other."

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3733 ↗