كتاب العمرى
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٦)
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
قَضَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ : الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ
قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ
بَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا