المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 739 · المطبوع (دار المعرفة): 3734 / 5 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3736
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 5 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ
91 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Different Versions Of The Report Of Jabir Concerning 'Umra
Sufyan narrated from Ibn Juraij, from 'Ata', from Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Do not give things on the basis of Ruqba or 'Umra. Whoever is given something on the basis of Ruqba or 'Umra, it belongs to his heirs."
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3731 ↗