المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 739 · المطبوع (دار المعرفة): 3734 / 5 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3736

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 5 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

لَا تُرْقِبُوا ، وَلَا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

91 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Different Versions Of The Report Of Jabir Concerning 'Umra

Sufyan narrated from Ibn Juraij, from 'Ata', from Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Do not give things on the basis of Ruqba or 'Umra. Whoever is given something on the basis of Ruqba or 'Umra, it belongs to his heirs."

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3731 ↗