المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 720 · المطبوع (دار المعرفة): 3630 / 3 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3632

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 3 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

المتن

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ أَوْ يَرْحَمُ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : النِّصْفُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

158 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Bequeathing One-Third

It was narrated from 'Amir bin Sa'd that his father said: "The Prophet (ﷺ) used to visit him when he was in Makkah, and he did not want to die in the land from which he had emigrated. The Prophet (ﷺ) said: 'May Allah have mercy on Sa'd bin 'Afra.' He had only one daughter, and he said: 'O Messenger of Allah, shall I bequeath all my wealth?' He said: 'No.' I said: 'Half?' He said: 'No.' I said: 'One-third?' He said: 'One-third, and one-third is a lot. For you to leave your heirs independent of means is better than if you were to leave them poor, holding out their hands to people.'"

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3628 ↗