أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكموَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ثَنَا العَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ
إِنِّي كُنْتُ مَسِسْتُ ذَكَرِي ، فَنَسِيتُ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا ؟ قَالَ : « تَتَوَضَّأُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَفَنُصَلِّي ؟ فَقَالَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا
رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : « أَصَلَاتَانِ مَعًا
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا المُقرِئُ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ بِهِ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا يَعلَى ثَنَا الإِفرِيقِيُّ بِهِ
يَا أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ، أَلَا تَكُونُ وَصَلْتَ صَفًّا فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا زُهَيرٌ ثَنَا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ بِهِ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنَفَةً ، وَإِنَّ أَنَفَةَ الصَّلَاةِ : التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي ، فَأَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَمِينِهِ
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَعَدَ يَدْعُو
رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ ، وَكَأَنَّ الشَّجَرَةَ تَقْرَأُ ( ص ) فَلَمَّا أَتَتْ عَلَى السَّجْدَةِ
كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا أَبُو شَيبَةَ هُوَ إِبرَاهِيمُ بِهَذَا
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى
إِنَّ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ دِينَهُمْ لَمْ يَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ