التقرير البحثي للحديث #١٣١٬١٧٤

سنن البيهقي الكبرى

باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم

أولاًنص الحديث

وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ

ثانياًأحكام العلماء (2)

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد:إسناد صحيح عن حماد بن زيد
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد:إسناد صحيح

ثالثاًالأسانيد (2)

السند ٢
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب(كان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت)←
سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون(ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات)←

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبالمزي: وزعم الواقدي أن سمرة عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة . وهذا منكر من القول

خامساًروايات موازية (2 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣١٬١٧٤

الباب: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/131174

الحكم: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد: إسناد صحيح عن حماد بن زيد