التقرير البحثي للحديث #١٢٨٬١٥٥

سنن البيهقي الكبرى

باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره

أولاًنص الحديث

إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

ثالثاًالأسانيد (2)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمالذهبى: ومن شقاشقه قوله : أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب . وقوله في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا ، وقوله : إن عليا وصى

خامساًروايات موازية (3 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَهُ مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : الْعَفْوُ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٨٬١٥٥

الباب: باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/128155