كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٤٠)
صفحة 7 من 11فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي ارْتِيبَ بِهَا تَرَبَّصُ سَنَةً
عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ الشَّابَّةُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً
بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَيَّاشٍ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
أَخبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ
إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ
إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ
فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ
فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ
وَمُغِيرَةُ عَن عَامِرٍ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا المَعمَرِيُّ أَبُو سُفيَانَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ
فِي الْحَائِضِ : تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا
أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مَسعُودٍ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن عَبدِ اللهِ هُوَ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا
لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ ، وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا
كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
كُنَّا نَكُونُ فِي حَجْرِهَا
الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ