الكتب›مسند الدارمي›كتاب الطهارة›باب فِي الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

باب فِي الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

الأحاديث(١٣)

إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ

ج1 ص674

فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَقْضِي

ج1 ص674

لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ

ج1 ص674

كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ

ج1 ص674

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا

ج1 ص675

إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ

ج1 ص676

لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ

ج1 ص676

أَخبَرَنَا أَبُو النُّعمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن يَزِيدَ الرِّشكِ عَن مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرَّقَ

ج1 ص675

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ

ج1 ص676

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ

ج1 ص676

أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ

ج1 ص677

أَتَقْضِينَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ؟ قَالَتْ : لَا

ج1 ص677

سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ

ج1 ص677