الكتب›مسند الدارمي›كتاب الطهارة›باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض

باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض

الأحاديث(١٥)

لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ

ج1 ص636

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

ج1 ص636

لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا

ج1 ص635

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا

ج1 ص635

لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ

ج1 ص637

إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

ج1 ص637

إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا

ج1 ص638

فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

ج1 ص638

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ

ج1 ص639

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

ج1 ص639

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ ، وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

ج1 ص640

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ

ج1 ص640

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا

ج1 ص641

كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا

ج1 ص637

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

ج1 ص635